المادة 14
يخضع للشروط المحددة في هذا النظام نقل فروع المصارف من مكان الى اخر ضمن الاراضي اللبنانية.
لا تطبق الفقرة (أ) من المادة الرابعة والفقرات (أ) و(ب) و(ح) من المادة الثامنة من هذا النظام عندما يكون نقل الفرع في كل من:
1- بيروت وضواحيها (حتى خلدة جنوبا, وبعبدا شرقا, ونهر الكلب شمالا) وطرابلس وصيدا وصور وزحله وبعلبك وجونيه, ضمن الشارع نفسه او ضمن احد الشوارع المتفرعة مباشرة عنه.
2- المناطق اللبنانية الاخرى ضمن دائرة شعاعها الف متر.