The whole text

نظام فتح واقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان In force

المادة 14

المادة 14

يخضع للشروط المحددة في هذا النظام نقل فروع المصارف من مكان الى اخر ضمن الاراضي اللبنانية.

لا تطبق الفقرة (أ) من المادة الرابعة والفقرات (أ) و(ب) و(ح) من المادة الثامنة من هذا النظام عندما يكون نقل الفرع في كل من:

1- بيروت وضواحيها (حتى خلدة جنوبا, وبعبدا شرقا, ونهر الكلب شمالا) وطرابلس وصيدا وصور وزحله وبعلبك وجونيه, ضمن الشارع نفسه او ضمن احد الشوارع المتفرعة مباشرة عنه.

2- المناطق اللبنانية الاخرى ضمن دائرة شعاعها الف متر.

المادة 14 من نظام فتح واقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/198851/article/14/