The whole text

نظام فتح واقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان In force

المادة 4

المادة 4

على كل مصرف يرغب في فتح فرع له سواء داخل لبنان او خارجه ان يقدم الى حاكم مصرف لبنان طلبا مرفقا بالوثائق التالية على ثلاث نسخ:

أ- دراسة موضوعة وفقا للنموذج المرفق بهذا النظام (ملحق رقم 1)

ب- المستندات القانونية المثبتة اتخاذ قرار بفتح فرع للمصرف وفقا للاصول.

ج- تقرير خاص معد من مفوضي المراقبة مطابق لنصوص المواد 10 , 11 , 12 , 13 من المرسوم رقم 1983 تاريخ 25 ايلول 1971 وذلك وفقا للنموذج المرفق بهذا النظام. (ملحق رقم 2) يجب ان يكون هذا التقرير معتمدا على حسابات

المصرف الموقوفة بتاريخ لا يعود الى اكثر من ثلاثة اشهر من تاريخ طلب فتح الفرع.

المادة 4 من نظام فتح واقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/198851/article/4/