المادة 6
كما تعدلت بموجب القرار 9934 تاريخ 23/6/2008 ج.ر 27
على المصارف العاملة في لبنان ان تخصص من اصل اموالها الخاصة الاساسية:
* عشرة مليارات ليرة لبنانية للمركز الرئيسي.
* خمسماية مليون ليرة لبنانية لكل فرع.
(تمنح المصارف التي هي بوضع مخالف لاحكام هذه المادة مهلة تنتهي بتاريخ 31/12/2008 لتسوية اوضاعها ).
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 9934 تاريخ 23/06/2008, article 1, 03/07/2008
مادة 1: يلغى نص المادة السادسة من نظام فتح وإقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان وتحديد المخصصات المفروضة على المراكز والفروع المرفق بالقرار الأساسي رقم 7147 تاريخ 5/11/1998 ويستبدل بالنص التالي: «على المصارف العاملة في لبنان أن تخصص من أصل أموالها الخاصة الأساسية: * عشرة مليارات ليرة لبنانية للمركز الرئيسي. * خمسماية مليون ليرة لبنان لكل فرع.».