All legislation

قرار Decision No. 264 21/10/1998

تأسيس "نقابة مستخدمي شركات المعارض في لبنان" مركزها: جل الديب

Type
قرار · Decision
Number
264
Date
21/10/1998
Official Gazette
Issue 52, 19/11/1998, p. 4720/4721
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 264 تاريخ 21/10/1998
Source
Lebanese University

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,

بناء على الطلب المسجل برقم 1149/4 تاريخ

10/10/1998

بناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة: هويدا عبد الحفيظ هاشم, مريم حسن جمال اليزابيت صبحي الخولي, كارلا طوني لاوند, ليلى صبحي الخولي,به تي علكسان ليونيان بتأسيس "نقابة مستخدمي شركات المعارض في لبنان" مركزها جل الديب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بمعرفة مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

21 تشرين الاول 1998 وزير العمل اسعد حردان