All legislation

مرسوم Decree No. 13456 05/11/1998

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الخارجية لعام 1998

Type
مرسوم · Decree
Number
13456
Date
05/11/1998
Official Gazette
Issue 52, 19/11/1998, p. 4660
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13456 تاريخ 05/11/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المادة 26 من قانون المحاسبة

العمومية وتعديلاته,

بناء على اقتراح وزيري الخارجية والمالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /50000000/ل.ل. (خمسون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب 5 ـ وزارة الخارجية الفصل الأول ـ الإدارة المركزية الوظيفة 114 ـ إدارة العلاقات الخارجية البند 12 ـ خدمات استهلاكية الفقرة 4 ـ إعلانات مطبوعات وعلاقات عامة النبذة 3 ـ أعياد وتمثيل /50000000/ل.ل. (خمسون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 5 تشرين الثاني 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية الإمضاء: فارس بويز وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري