ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسوم 8567 تاريخ 07/06/1996
(الترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني خاص باسم
"مدرسة التدريب المهني للتجميل" في النبطية -
قضاء النبطية),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد علي منصور
والمسجل تحت رقم 1521/6 تاريخ 15/04/1998
والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء اختصاصات
في المدرسة المذكورة,
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد على أحمد منصور، المولود سنة 1952، بإنشاء اختصاصات في مدرسة للتدريب المهني خاصة في النبطية (قضاء النبطية) الكائنة على العقار رقم 527 من منطقة النبطية العقارية باسم «مدرسة التدريب المهني للتجميل»، كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم المهني على الوجه الآتي: الاختصاص: أخصائي في التجميل المستوى: التكميل الشهادة: التكميلية المهنية كما ويحق للمدرسة إسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: نزع الشعر الالكتروني ـ الوشم على الجلد ـ تقليم الأظافر ـ التدليك.
مادة 3: صنفت المدرسة «مدرسة مهنية» بدلاً من «مدرسة للتدريب المهني».
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 5 تشرين الثاني 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير