All legislation

قرار Decision No. 276 06/11/1998

تأسيس "اتحاد النقابات العمالية للخدمات العامة" مركزها: بيروت

Type
قرار · Decision
Number
276
Date
06/11/1998
Official Gazette
Issue 52, 19/11/1998, p. 4721
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 276 تاريخ 06/11/1998
Source
Lebanese University

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,

بناء على الطلب المسجل برقم 2559/3 تاريخ

28/10/1998

بنا على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لنقابة موظفي وعمال شركة الترابة اللبنانية, ونقابة عمال ومستخدمي شركات الغاز في الجمهورية اللبنانية, ونقابة عمال ومستخدمي "اوتيل ديو دي فرانس " ونقابة مستخدمي وعمال مصدري ومستوردي الحبوب والدقيق في بيروت, بتأسيس "اتحاد النقابات العمالية للخدمات العامة", مركزه مدينة بيروت.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى الاتحاد وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للاتحاد خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

6 تشرين الثاني 1998 وزير العمل اسعد حردان