المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /229250000/ل.ل. (مئتان وتسعة وعشرون مليوناً ومئتان وخمسون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب الخامس ـ وزارة الخارجية الفصل الأول ـ الإدارة المركزية الوظيفة 114 ـ إدارة العلاقات الخارجية البند 14 ـ التحويلات الفقرة 6 ـ الاشتراكات النبذة 1 ـ اشتراكات في مؤسسات ومنظمات إقليمية ودولية (الاشتراك السنوي لمعهد العالم العربي في باريس) /229250000/ل.ل. (مئتان وتسعة وعشرون مليوناً ومئتان وخمسون ألف ليرة لبنانية).