All legislation

علم وخبر Notice of association No. 124 05/11/1998

تأسيس جمعية باسم: "مؤسسة روبير معوض " مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
124
Date
05/11/1998
Official Gazette
Issue 52, 19/11/1998, p. 4704/4705
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 124 تاريخ 05/11/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "مؤسسة روبير معوض " بيروت والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم

4824/2 تاريخ 07/10/1997

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «مؤسسة روبير معوض». مركزها: بيروت ـ الأشرفية ـ شارع نقولا غصن ـ ملك أنطوان شاهين. غايتها: 1 ـ مساعدة الأشخاص والعائلات المحتاجة. 2 ـ مساعدة ضحايا الكوارث الطبيعية وضحايا النزاعات والحروب كالمهجرين واللاجئين. 3 ـ مساعدة المرضى وذوي العاهات. 4 ـ مساعدة البحوث العلمية والطبية. 5 ـ تقديم مساعدات للتعليم والتخصص للتلامذة المتفوقين والمحتاجين. 6 ـ تقديم المساعدات الى الجمعيات الخيرية والاجتماعية. 7 ـ إنشاء جوائز تمنح للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين اللبنانيين المقيمين في لبنان الذين يعملون لمصلحة السلام بين الناس. 8 ـ القيام بجميع الأعمال واستعمال جميع الوسائل اللازمة لأجل تحقيق أهدافها، ولا سيما إنشاء المؤسسات التربوية والصحية ومراكز التأهيل المهني بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة وفقاً للأصول المرعية الإجراء لكل منها. المؤسسون السادة: الشيخ روبار فايز معوض الشيخ الان روبار معوض جهاد أسعد أبو شقرا ليلى فيليب شاهين ماريا وديع نعمان المعروفة بلينا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ماريا وديع نعمان المعروفة بلينا.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 5 تشرين الثاني 1998 وزير الداخلية ميشال المر