المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «مؤسسة روبير معوض». مركزها: بيروت ـ الأشرفية ـ شارع نقولا غصن ـ ملك أنطوان شاهين. غايتها: 1 ـ مساعدة الأشخاص والعائلات المحتاجة. 2 ـ مساعدة ضحايا الكوارث الطبيعية وضحايا النزاعات والحروب كالمهجرين واللاجئين. 3 ـ مساعدة المرضى وذوي العاهات. 4 ـ مساعدة البحوث العلمية والطبية. 5 ـ تقديم مساعدات للتعليم والتخصص للتلامذة المتفوقين والمحتاجين. 6 ـ تقديم المساعدات الى الجمعيات الخيرية والاجتماعية. 7 ـ إنشاء جوائز تمنح للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين اللبنانيين المقيمين في لبنان الذين يعملون لمصلحة السلام بين الناس. 8 ـ القيام بجميع الأعمال واستعمال جميع الوسائل اللازمة لأجل تحقيق أهدافها، ولا سيما إنشاء المؤسسات التربوية والصحية ومراكز التأهيل المهني بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة وفقاً للأصول المرعية الإجراء لكل منها. المؤسسون السادة: الشيخ روبار فايز معوض الشيخ الان روبار معوض جهاد أسعد أبو شقرا ليلى فيليب شاهين ماريا وديع نعمان المعروفة بلينا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ماريا وديع نعمان المعروفة بلينا.