All legislation

مرسوم Decree No. 13500 05/11/1998

اضافة وظائف من الفئة الرابعة الى ملاك وزارة الداخلية - المديرية العامة للاحوال الشخصية

Type
مرسوم · Decree
Number
13500
Date
05/11/1998
Official Gazette
Issue 52, 19/11/1998, p. 4662/4663
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13500 تاريخ 05/11/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 بتاريخ

12/06/1959 (تنظيم الادارات العامة) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 2867 تاريخ 16/12/1959

(تنظيم وزارة الداخلية) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 8356 الصادر بتاريخ

30/12/1961 والمعدل بالقانون رقم 12/68

(تعديل ملاك المديرية العامة للاحوال الشخصية),

بناء على المرسوم رقم 8357 الصادر بتاريخ

30/12/1961 (توزيع الوظائف في الفئتين

الرابعة والخامسة في المديرية العامة للاحوال

الشخصية) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 400 الصادر بتاريخ

24/08/1977 (تحديد عدد موظفي الفئتين الرابعة

والخامسة في ملاك وزارة الداخلية - المديرية

العامة للاحوال الشخصية),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 9909 الصادر بتاريخ 18/03/1975

(اجازة تعديل عدد موظفي الفئتين الرابعة

والخامسة في ملاك المديرية العامة للاحوال

الشخصية في وزارة الداخلية بمراسيم تتخذ

في مجلس الوزراء),

بناء على المرسوم رقم 11871 تاريخ 6 اذار

1998 (احداث قلم نفوس في تبنين (قضاء

بنت جبيل),

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 547 تاريخ 11/06/1998

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم

220/97-98 تاريخ 08/09/1998),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 14/10/1998

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيفت الوظائف التالية الى ملاك وزارة الداخلية - المديرية العامة للاحوال الشخصية, وفقا لما يلي: الوحدة الادارية الوظيفة العدد

قلم نفوس تبنين محرر او 5 كاتب

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري