المادة 1
مادة 1: اضيفت الوظائف التالية الى ملاك وزارة الداخلية - المديرية العامة للاحوال الشخصية, وفقا لما يلي: الوحدة الادارية الوظيفة العدد
قلم نفوس تبنين محرر او 5 كاتب
مرسوم Decree No. 13500 05/11/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 بتاريخ
12/06/1959 (تنظيم الادارات العامة) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 2867 تاريخ 16/12/1959
(تنظيم وزارة الداخلية) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 8356 الصادر بتاريخ
30/12/1961 والمعدل بالقانون رقم 12/68
(تعديل ملاك المديرية العامة للاحوال الشخصية),
بناء على المرسوم رقم 8357 الصادر بتاريخ
30/12/1961 (توزيع الوظائف في الفئتين
الرابعة والخامسة في المديرية العامة للاحوال
الشخصية) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 400 الصادر بتاريخ
24/08/1977 (تحديد عدد موظفي الفئتين الرابعة
والخامسة في ملاك وزارة الداخلية - المديرية
العامة للاحوال الشخصية),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 9909 الصادر بتاريخ 18/03/1975
(اجازة تعديل عدد موظفي الفئتين الرابعة
والخامسة في ملاك المديرية العامة للاحوال
الشخصية في وزارة الداخلية بمراسيم تتخذ
في مجلس الوزراء),
بناء على المرسوم رقم 11871 تاريخ 6 اذار
1998 (احداث قلم نفوس في تبنين (قضاء
بنت جبيل),
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 547 تاريخ 11/06/1998
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم
220/97-98 تاريخ 08/09/1998),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 14/10/1998
يرسم ما يأتي:
مادة 1: اضيفت الوظائف التالية الى ملاك وزارة الداخلية - المديرية العامة للاحوال الشخصية, وفقا لما يلي: الوحدة الادارية الوظيفة العدد
قلم نفوس تبنين محرر او 5 كاتب
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري