المادة 1
مادة 1: تضاف الفقرة التالي نصها الى المادة الاولى من القرار رقم 182/1 تاريخ 27/08/1998 (تشكيل المجلس الزراعي الاعلى): "يؤمن امانة سر المجلس رئيس مصلحة الاحصاء والدراسات الاقتصادية في المديرية العامة لوزارة الزراعة".
قرار Decision No. 262 06/11/1998
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994
(تنظيم وزارة الزراعة...) لا سيما المادة
124 منه, الفقرة الثانية,
بناء على القرار رقم 182/1 تاريخ 27/08/1998
(تشكيل المجلس الزراعي الاعلى في وزارة
الزراعة),
بناء على القرار رقم 226/1 تاريخ 15/10/1998
(اضافة مستشارين في المجلس الزراعي الاعلى),
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تضاف الفقرة التالي نصها الى المادة الاولى من القرار رقم 182/1 تاريخ 27/08/1998 (تشكيل المجلس الزراعي الاعلى): "يؤمن امانة سر المجلس رئيس مصلحة الاحصاء والدراسات الاقتصادية في المديرية العامة لوزارة الزراعة".
مادة 2: تلغى المادة الثانية من القرار رقم 226/1 تاريخ 15/10/1998 ويعين السيد سمير الشامي منسقا للمجلس . والباقي دون تعديل
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 06/11/1998 وزير الزراعة شوقي فاخوري