All legislation

قرار Decision No. 262 06/11/1998

اضافة فقرة الى المادة الاولى من القرار رقم 182/1 تاريخ 27/08/1998 (تشكيل المجلس الزراعي الاعلى)

Type
قرار · Decision
Number
262
Date
06/11/1998
Official Gazette
Issue 52, 19/11/1998, p. 4719/4720
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 262 تاريخ 06/11/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994

(تنظيم وزارة الزراعة...) لا سيما المادة

124 منه, الفقرة الثانية,

بناء على القرار رقم 182/1 تاريخ 27/08/1998

(تشكيل المجلس الزراعي الاعلى في وزارة

الزراعة),

بناء على القرار رقم 226/1 تاريخ 15/10/1998

(اضافة مستشارين في المجلس الزراعي الاعلى),

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الفقرة التالي نصها الى المادة الاولى من القرار رقم 182/1 تاريخ 27/08/1998 (تشكيل المجلس الزراعي الاعلى): "يؤمن امانة سر المجلس رئيس مصلحة الاحصاء والدراسات الاقتصادية في المديرية العامة لوزارة الزراعة".

المادة 2

مادة 2: تلغى المادة الثانية من القرار رقم 226/1 تاريخ 15/10/1998 ويعين السيد سمير الشامي منسقا للمجلس . والباقي دون تعديل

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 06/11/1998 وزير الزراعة شوقي فاخوري