المادة 1
مادة 1: رخص للسيد علي حسن عيسى، المولود سنة 1942، بإنشاء اختصاصات في المدرسة الفنية الخاصة في صور (قضاء صور) الكائنة على العقار رقم 2035 من منطقة صور العقارية باسم «مدرسة اللغات والعلوم التقنية» كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 13487 05/11/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المراسيم رقم 4305 تاريخ 29/10/1993
ورقم 5760 تاريخ 04/10/1994 ورقم 9237 تاريخ
20/09/1996 (الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة
باسم "مدرسة اللغات والعلوم التقنية" في
صور - قضاء صور),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد علي
عيسى والمسجل تحت رقم 11701/6 تاريخ
22/06/1998 والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء
اختصاصات في المدرسة الفنية الخاصة باسم
"مدرسة اللغات والعلوم التقنية",
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد علي حسن عيسى، المولود سنة 1942، بإنشاء اختصاصات في المدرسة الفنية الخاصة في صور (قضاء صور) الكائنة على العقار رقم 2035 من منطقة صور العقارية باسم «مدرسة اللغات والعلوم التقنية» كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم المهني على الوجه الآتي: الاختصاص: محاسب مساعد المستوى: التكميل الشهادة: التكميلية المهنية كما ويحق للمدرسة إسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: أخصائي ديكور عام ـ أخصائي في المساحة ـ حجز وبيع تذاكر السفر ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 5 تشرين الثاني 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير