All legislation

مرسوم Decree No. 13488 05/11/1998

الترخيص باضافة اختصاصات واسم السيدة فدا محمد الحلبي الى رخصة انشاء مدرسة فنية خاصة في طرابلس (قضاء طرابلس ) باسم "المركز الحديث للتقنية والمعلوماتية"

Type
مرسوم · Decree
Number
13488
Date
05/11/1998
Official Gazette
Issue 52, 19/11/1998, p. 4696/4697
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13488 تاريخ 05/11/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المرسوم رقم 4308 تاريخ 29/10/1993

(الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة باسم

"المركز الحديث للتقنية والمعلوماتية" في

طرابلس ),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عبدالله

عبد السلام كبارة والمسجل تحت رقم 4472/6

تاريخ 21/11/1996 والمتضمن طلب الترخيص له

باضافة اختصاصات واسم السيدة فدا الحلبي

الى رخصة انشاء مدرسة فنية خاصة باسم "المركز

الحديث للتقنية والمعلوماتية".

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أضيف اسم السيدة فدا محمد الحلبي إلى رخصة إنشاء المدرسة الفنية الخاصة في طرابلس (قضاء طرابلس) الكائنة على العقار رقم 23 (المقاسم 64 ـ 65 ـ 66 ـ 67 ـ 73 ـ 76) من منطقة طرابلس العقارية، باسم «المركز الحديث للتقنية والمعلوماتية» ورخص فيها بإنشاء الاختصاصات التي لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ محاسب عام ـ أخصائي حجز وبيع تذاكر السفر ـ مسك الدفاتر.

المادة 2

مادة 2: ألغي في المدرسة المذكورة اختصاصي: الضرب على الآلة الكاتبة ـ اللغة الفرنسية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 5 تشرين الثاني 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير