ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسوم رقم 4308 تاريخ 29/10/1993
(الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة باسم
"المركز الحديث للتقنية والمعلوماتية" في
طرابلس ),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عبدالله
عبد السلام كبارة والمسجل تحت رقم 4472/6
تاريخ 21/11/1996 والمتضمن طلب الترخيص له
باضافة اختصاصات واسم السيدة فدا الحلبي
الى رخصة انشاء مدرسة فنية خاصة باسم "المركز
الحديث للتقنية والمعلوماتية".
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أضيف اسم السيدة فدا محمد الحلبي إلى رخصة إنشاء المدرسة الفنية الخاصة في طرابلس (قضاء طرابلس) الكائنة على العقار رقم 23 (المقاسم 64 ـ 65 ـ 66 ـ 67 ـ 73 ـ 76) من منطقة طرابلس العقارية، باسم «المركز الحديث للتقنية والمعلوماتية» ورخص فيها بإنشاء الاختصاصات التي لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ محاسب عام ـ أخصائي حجز وبيع تذاكر السفر ـ مسك الدفاتر.
مادة 2: ألغي في المدرسة المذكورة اختصاصي: الضرب على الآلة الكاتبة ـ اللغة الفرنسية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 5 تشرين الثاني 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير