ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436/12 تاريخ
23/03/50 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته
ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/96
بناء على الاستدعاء المقدم من الجمعية
اللبنانية للتربية والتعليم المسجل بالرقم
950/12 تاريخ 01/03/97 والمتضمن طلب الاجازة
لها بفتح مدرسة خاصة في برج البراجنة (قضاء
بعبدا) باسم "ثانوية النجاح الوطنية المسائية",
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية
والشباب والرياضة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للجمعية اللبنانية للتربية والتعليم الغبيري (قضاء بعبدا) فتح مدرسة خاصة مسائية لمرحلتي التعليم المتوسط والثانوي في برج البراجنة (قضاء بعبدا) على العقار رقم 739 باسم "ثانوية النجاح الوطنية المسائية". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم تحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 تشرين الثاني 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: جان عبيد