ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة وتعديلاته) ولا سيما
المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/96
بناء على المرسوم رقم 5359 تاريخ 01/09/66
المتضمن اعطاء مؤسسة الخدمات الاجتماعية اجازة
بفتح مدرسة خاصة, ابتدائية, داخلية, مختلطة
على العقار رقم 366 من منطقة الشياح العقارية
باسم "مدرسة الاوزاعي للخدمات الاجتماعية",
بناء على القرار رقم 1031 تاريخ 24/12/80
المتضمن الغاء القسم الداخلي في المدرسة
وجعلها مدرسة ابتدائية خارجية مختلطة).
بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة الخدمات
الاجتماعية رقم 7499/12 تاريخ 20/12/97
والمتضمن طلب الاجازة لها بنقل مقر "مدرسة
الاوزاعي للخدمات الاجتماعية" الكائنة في
الشياح (قضاء بعبدا) من عقار الى عقار اخر
في المحلة ذاتها,
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية
والشباب والرياضة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز لمؤسسة الخدمات الاجتماعية صاحبة اجازة "مدرسة الاوزاعي للخدمات الاجتماعية" الكائنة في الشياح قضاء بعبدا نقل مقر المدرسة المذكورة من العقار رقم 266 الى العقارات رقم 251 و265 و261 و1673 في المحلة ذاتها. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 تشرين الثاني 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: جان عبيد