المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: فريد زينون, نمر حداد, ميلاد الصايغ جورج بشارة, ميشال السكاف ودياب نعيمة, بتأسيس نقابة: "العاملون في قطاع الغاز في جبل لبنان", مركزها في جل الديب.
قرار Decision No. 277 11/11/1998
ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,
بنا على الطلب المسجل برقم 2748/3 تاريخ
09/11/1998
بناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسادة: فريد زينون, نمر حداد, ميلاد الصايغ جورج بشارة, ميشال السكاف ودياب نعيمة, بتأسيس نقابة: "العاملون في قطاع الغاز في جبل لبنان", مركزها في جل الديب.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بمعرفة مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل. واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
11 تشرين الثاني 1998 وزير العمل اسعد حردان