المادة 1
مادة 1: رخص للرهبانية اللبنانية المارونية, ممثلة بالاب سمعان الياس عازار المولود سنة 1929 بانشاء مدرسة فنية خاصة في درعون (قضاء كسروان) على العقارين رقم 1535 و1536 من منطقة درعون العقارية باسم "مدرسة مار شربل الفنية".
مرسوم Decree No. 13490 05/11/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من الرهبانية
اللبنانية المارونية والمسجل تحت رقم
5000/6 تاريخ 23/12/1996 والمتضمن طلب الترخيص
لها بانشاء مدرسة فنية خاصة باسم "مدرسة مار
شربل الفنية" في درعون (قضاء كسروان)
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للرهبانية اللبنانية المارونية, ممثلة بالاب سمعان الياس عازار المولود سنة 1929 بانشاء مدرسة فنية خاصة في درعون (قضاء كسروان) على العقارين رقم 1535 و1536 من منطقة درعون العقارية باسم "مدرسة مار شربل الفنية".
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الاتي: الاختصاص : برمجة الحاسبات الالكترونية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : امانة السر المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : فنون فندقية (بيع - انتاج) المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : محاسب مساعد المستوى: التكميل الشهادة التكميلية المهنية الاختصاص : خياطة للنساء المستوى: التكميل الشهادة: التكميلية المهنية الاختصاص : عامل تمديدات كهربائية المستوى: الكفاءة الشهادة: الكفاءة المهنية الاختصاص : مستكتب مختزل المستوى: الكفاءة الشهادة: الكفاءة المهنية كما ويحق للمدرسة اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الطباعة على الكمبيوتر - لغات الكمبيوتر - كهربائي سيارات - تمديدات صحية - امينة سر مختزلة - امينة سر تنفيذية - اللغة الفرنسية - اللغة الانكليزية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: فاروق البربير