All legislation

مرسوم Decree No. 13491 05/11/1998

الترخيص بانشاء معهد فني خاص في حارة صخر (قضاء كسروان) باسم "المعهد التكنولوجي اللبناني الاوروبي"

Type
مرسوم · Decree
Number
13491
Date
05/11/1998
Official Gazette
Issue 52, 19/11/1998, p. 4699/4700
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13491 تاريخ 05/11/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من الجمعية اللبنانية

الالمانية لانماء الثقافة والمسجل تحت رقم 1900/6

تاريخ 23/05/1998 والمتضمن طلب الترخيص لها

بانشاء معهد فني خاص باسم "المعهد التكنولوجي

اللبناني الاوروبي",

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للجمعية اللبنانية الالمانية لانماء الثقافة, ممثلة بالدكتور فوزي عضيمي المولود سنة 1930 بانشاء معهد فني خاص في حار صخر - جونية (قضاء كسروان) على العقارات رقم 1337-1497 و1498 من منطقة حارة صخر - جونية العقارية باسم "المعهد التكنولوجي اللبناني الاوروبي".

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الاتي: الاختصاص : المراجعة والخبرة في المحاسبة المستوى: الاطر الوسطى الشهادة: الامتياز الفني الاختصاص : الترجمة وامانة السر الادارية المستوى: الاطر الوسطى الشهادة: الامتياز الفني الاختصاص : التربية الحضانية والابتدائية المستوى: الاطر الوسطى الشهادة: الامتياز الفني الاختصاص : الهندسة المدنية المستوى: الاطر الوسطى الشهادة: الامتياز الفني الاختصاص : المعلوماتية الادارية المستوى: الاطر الوسطى الشهادة: الامتياز الفني الاختصاص : التجميل الداخلي المستوى: الاطر الوسطى الشهادة: الامتياز الفني الاختصاص : العلوم المصرفية المستوى: الاطر الوسطى الشهادة: الامتياز الفني الاختصاص : ادارة الفنادق والمطاعم المستوى: الاطر الوسطى الشهادة: الامتياز الفني الاختصاص : المساحة المستوى: الاطر الوسطى الشهادة: الامتياز الفني الاختصاص : التربية الحضانية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالورية الفنية الاختصاص : امانة السر المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : الرسم المعماري المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : التجميل الداخلي المستوى:التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : الموسيقى المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : فنون الاعلان المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : التوثيق المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : العلوم التجارية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية كما ويحق للمعهد اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: محاسب عام - امينة سر تنفيذية - لغات الكمبيوتر - الطباعة على الكمبيوتر - اخصائي ديكور عام - رسم فني - مصمم رقص - اخصائي اورغ- اخصائي عود - اخصائي كمان- اخصائي ناي - اخصائي قانون - اخصائي ايقاع- اخصائي قيثارة - اللغة العربية - اللغة الفرنسية - اللغة الالمانية- اللغة الروسية - اللغة الايطالية - اللغة الاسبانية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: فاروق البربير