ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من الجمعية اللبنانية
الالمانية لانماء الثقافة والمسجل تحت رقم 1900/6
تاريخ 23/05/1998 والمتضمن طلب الترخيص لها
بانشاء معهد فني خاص باسم "المعهد التكنولوجي
اللبناني الاوروبي",
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للجمعية اللبنانية الالمانية لانماء الثقافة, ممثلة بالدكتور فوزي عضيمي المولود سنة 1930 بانشاء معهد فني خاص في حار صخر - جونية (قضاء كسروان) على العقارات رقم 1337-1497 و1498 من منطقة حارة صخر - جونية العقارية باسم "المعهد التكنولوجي اللبناني الاوروبي".
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الاتي: الاختصاص : المراجعة والخبرة في المحاسبة المستوى: الاطر الوسطى الشهادة: الامتياز الفني الاختصاص : الترجمة وامانة السر الادارية المستوى: الاطر الوسطى الشهادة: الامتياز الفني الاختصاص : التربية الحضانية والابتدائية المستوى: الاطر الوسطى الشهادة: الامتياز الفني الاختصاص : الهندسة المدنية المستوى: الاطر الوسطى الشهادة: الامتياز الفني الاختصاص : المعلوماتية الادارية المستوى: الاطر الوسطى الشهادة: الامتياز الفني الاختصاص : التجميل الداخلي المستوى: الاطر الوسطى الشهادة: الامتياز الفني الاختصاص : العلوم المصرفية المستوى: الاطر الوسطى الشهادة: الامتياز الفني الاختصاص : ادارة الفنادق والمطاعم المستوى: الاطر الوسطى الشهادة: الامتياز الفني الاختصاص : المساحة المستوى: الاطر الوسطى الشهادة: الامتياز الفني الاختصاص : التربية الحضانية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالورية الفنية الاختصاص : امانة السر المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : الرسم المعماري المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : التجميل الداخلي المستوى:التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : الموسيقى المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : فنون الاعلان المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : التوثيق المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : العلوم التجارية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية كما ويحق للمعهد اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: محاسب عام - امينة سر تنفيذية - لغات الكمبيوتر - الطباعة على الكمبيوتر - اخصائي ديكور عام - رسم فني - مصمم رقص - اخصائي اورغ- اخصائي عود - اخصائي كمان- اخصائي ناي - اخصائي قانون - اخصائي ايقاع- اخصائي قيثارة - اللغة العربية - اللغة الفرنسية - اللغة الالمانية- اللغة الروسية - اللغة الايطالية - اللغة الاسبانية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 تشرين الثاني 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التعليم المهني والتقني
الامضاء: فاروق البربير