All legislation

قرار Decision No. 1269 15/10/1998

اعطاء ترخيص باضافة لعبة التجذيف لجمعية النادي الثقافي الاجتماعي الرياضي القرعون

Type
قرار · Decision
Number
1269
Date
15/10/1998
Official Gazette
Issue 52, 19/11/1998, p. 4719
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 1269 تاريخ 15/10/1998
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996

بناء على القرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998

بناء على القرار رقم 614/اد تاريخ 20/12/1967

(القاضي بتأسيس جمعية النادي الثقافي الاجتماعي

الرياضي - القرعون),

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف لعبة التجديف للجمعية الرياضية المسماة النادي الثقافي الاجتماعي الرياضي ـ القرعون ـ المرخصة بالقرار رقم 614/أد تاريخ 20/12/1967، مركزها منطقة القرعون، قضاء البقاع الغربي، محافظة البقاع، وتصبح الألعاب المرخص للجمعية مزاولتها: كرة الطائرة والتجذيف.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاتهما، وبالقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وتعديلاته وبأنظمة وقوانين اللعبة للاتحادات المختصة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 15 تشرين الأول 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد