المادة 1
مادة 1: يمنح السيد حسان محي الدين شعبان اللبناني الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة شهرية غير سياسية باللغتين العربية والإنكليزية متخصصة في النقل البحري باسم «انترناشيونال» (تنحى المطبوعة عن الجدول النقابي).
قرار Decision No. 2004 27/10/1998
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
بناء على قانون المطبوعات اللبناني الصادر
بتاريخ 14/09/1962
بناء على الطلب المقدم من السيد حسان محي
الدين شعبان والمسجل تحت رقم 186 تاريخ
14/10/1998 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة),
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد حسان محي الدين شعبان اللبناني الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة شهرية غير سياسية باللغتين العربية والإنكليزية متخصصة في النقل البحري باسم «انترناشيونال» (تنحى المطبوعة عن الجدول النقابي).
مادة 2: يتحمل السيد حسان محي الدين شعبان المتخصص في النقل البحري مسؤولية المطبوعة المذكورة وينحى اسمه عن الجدول النقابي للصحافة.
مادة 3: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 27 تشرين الأول 1998 وزير الإعلام باسم أحمد السبع