All legislation

قرار Decision No. 2004 27/10/1998

الترخيص باصدار مطبوعة شهرية غير سياسية باللغتين العربية والانكليزية متخصصة بالنقل البحري باسم "انترناشيونال"

Type
قرار · Decision
Number
2004
Date
27/10/1998
Official Gazette
Issue 52, 19/11/1998, p. 4722
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 2004 تاريخ 27/10/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

بناء على قانون المطبوعات اللبناني الصادر

بتاريخ 14/09/1962

بناء على الطلب المقدم من السيد حسان محي

الدين شعبان والمسجل تحت رقم 186 تاريخ

14/10/1998 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد حسان محي الدين شعبان اللبناني الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة شهرية غير سياسية باللغتين العربية والإنكليزية متخصصة في النقل البحري باسم «انترناشيونال» (تنحى المطبوعة عن الجدول النقابي).

المادة 2

مادة 2: يتحمل السيد حسان محي الدين شعبان المتخصص في النقل البحري مسؤولية المطبوعة المذكورة وينحى اسمه عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 3

مادة 3: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 27 تشرين الأول 1998 وزير الإعلام باسم أحمد السبع