All legislation

علم وخبر Notice of association No. 123 04/11/1998

تأسيس جمعية باسم "نداء الارض " مركزها: عربصاليم - قضاء النبطية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
123
Date
04/11/1998
Official Gazette
Issue 52, 19/11/1998, p. 4704
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 123 تاريخ 04/11/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "نداء الارض " والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم 4820/2 تاريخ

07/10/1997

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «نداء الأرض». مركزها: عربصاليم ـ شارع العين ـ ملك عبد الرضا نور الدين ـ قضاء النبطية. غايتها: 1 ـ جمعية تعنى بشؤون البيئة وبكل ما يعود عليها بالنفع. 2 ـ تعنى بالتثقيف البيئي عن طريق إقامة المحاضرات والندوات ومختلف ضروب التوعية الأخرى. 3 ـ تقوم بالنشاطات العملية التي تعود على البيئة بالنفع كفرز النفايات وحملات النظافة وتوزيع المستوعبات وما إلى ذلك من نشاطات تعود على المنطقة بالنفع والنظافة والصحة العامة. المؤسسات السيدات: عطاف محمد يونس انصاف محمد يونس حمده حسن حيدر فاطمه حسين فرحات سهام أحمد فرحات زينب محمود مقلد خديجة فرحات نجاة محمد فرحات سلوى مصطفى مغنيه زينب محمد علي فرحات دلال رضا نضر ألين حسن حيدر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة زينب محمود مقلد.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 4 تشرين الثاني 1998 وزير الداخلية ميشال المر