All legislation

مرسوم Decree No. 13455 05/11/1998

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة العدل لعام 1998

Type
مرسوم · Decree
Number
13455
Date
05/11/1998
Official Gazette
Issue 52, 19/11/1998, p. 4659
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13455 تاريخ 05/11/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /60000000/ل.ل. (ستون مليون ليرة لبنانية). إلى الجزء الثاني «أ»: الباب الرابع ـ وزارة العدل الفصل الثاني ـ المحاكم المدنية الوظيفة 132 ـ الشؤون القضائية البند 226 ـ تجهيزات الفقرة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /60000000/ل.ل. (ستون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 5 تشرين الثاني 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري