All legislation

مرسوم Decree No. 13454 05/11/1998

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة العدل لعام 1998

Type
مرسوم · Decree
Number
13454
Date
05/11/1998
Official Gazette
Issue 52, 19/11/1998, p. 4658
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13454 تاريخ 05/11/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /111000000/ل.ل. (مئة واحدى عشر مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الرابع ـ وزارة العدل الفصل الأول ـ الإدارة المركزية الوظيفة 131 ـ الشؤون الإدارية العامة البند 11 ـ مواد استهلاكية الفقرة 2 ـ لوازم إدارية النبذة 9 ـ لوازم إدارية أخرى /21000000/ل.ل. الباب الرابع ـ وزارة العدل الفصل الثاني ـ المحاكم المدنية الوظيفة 132 ـ الشؤون القضائية البند 11 ـ مواد استهلاكية الفقرة 2 ـ لوازم إدارية النبذة 9 ـ لوازم إدارية أخرى /90000000/ل.ل. /11000000/ل.ل. (مئة واحدى عشر مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 5 تشرين الثاني 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري