All legislation

قرار Decision No. 268 10/11/1998

تعديل المادة الاولى من القرار رقم 208/1 تاريخ 29/09/1998 المتضمن السماح باستيراد بذار البطاطا لموسم 998-999

Type
قرار · Decision
Number
268
Date
10/11/1998
Official Gazette
Issue 52, 19/11/1998, p. 4720
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 268 تاريخ 10/11/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/96

(تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/94

(تنظيم وزارة الزراعة),

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/01/1955

وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة,

بناء على القرار رقم 161/1 تاريخ 06/08/98

(تحديد كميات بذار البطاطا المسموح باستيرادها),

بناء على القرار رقم 208/1 تاريخ 29/09/998

(السماح باستيراد بذار البطاطا لموسم

98-99),

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة الاولى من القرار رقم 208/1 تاريخ 29/09/1998

المادة 2

مادة 2: يسمح باستيراد بذار البطاطا لموسم 1998-1999 دون اجازة استيراد مسبقة ودون تحديد للكمية وذلك من البلدان التالية: المانيا - هولنده- فرنسا- المملكة المتحدة - بلجيكا - الدانمارك- ايرلندا- كندا.

المادة 3

مادة 3: تبقى احكام القرار رقم 208/1 المشار اليه انفا والتي لم يتناولها التعديل الحاضر سارية المفعول على حالها.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 10/11/1998 وزير الزراعة شوقي فاخوري