All legislation

مرسوم Decree No. 13472 05/11/1998

فصل رسم الاستهلاك الداخلي عن الرسم الجمركي الموحد وتعديل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق

Type
مرسوم · Decree
Number
13472
Date
05/11/1998
Official Gazette
Issue 52, 19/11/1998, p. 4664/4670
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13472 تاريخ 05/11/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26 اب 1996 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 30 كانون الاول 1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),

بناء على القانون رقم 671 تاريخ 5 شباط

1998 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة

لعام 1998) المادة الثامنة والثلاثون منه,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 38/98-99 تاريخ 02/11/1998

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/10/1998 و 04/11/1998

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفصل رسم الاستهلاك الداخلي عن الرسم الجمركي الموحد وتعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق, على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: يعمل بأحكام هذا المرسوم اعتبارا من 5 تشرين الثاني 1998 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري