All legislation

مرسوم Decree No. 13495 05/11/1998

تحديد دقائق تطبيق وتنفيذ المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 09/09/83(تنظيم اشغال الحفر لمد خطوط الخدمات العامة في الطرق وبراحاتها)

Type
مرسوم · Decree
Number
13495
Date
05/11/1998
Official Gazette
Issue 52, 19/11/1998, p. 4679/4680
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13495 تاريخ 05/11/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على احكام المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 09/09/83 (تنظيم اشغال الحفر لمد خطوط الخدمات العامة في الطرق وبراحاتها),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة ووزير الشؤون البلدية والقروية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 24/98-99 تاريخ 22/10/1998)

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 01/10/1998

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مع مراعاة احكام المادتين الرابعة والخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 09/09/83 (تنظيم اشغال الحفر لمد خط الخدمات العامة في الطرق وبراحاتها) تطبق عند ردم اشغال الحفر المواصفات والشروط التالية:

تردم بسماكة 30 سم على طبقتن تحت طبقة الاسفلت على ان تتكون كل طبقة من مواد صلبة مكسرة خالية من المواد الدلغانية (clay) وتتضمن المواصفات التالية:

- معادل رملي لا يقل عن 50%

- التآكل (A.L) لا يقل عن 40%

- تدرج ضمن حدود المواصفات المطلوبة في دفتر الشروط.

ثانيا: المواد الصالحة للردم:

تعتبر مواد صالحة للردم Suitable material المواد ذات المواصفات التالية:

على الا تحتوي على حجارة او مواد صلبة يزيد حجمها عن 5 سم.

- تردم هذه المواد على طبقات بسماكة 20 سم وحتى عمق 60 سم ابتداء من طبقة الاساس وحتى الوصول الى كثافة 95% بروكتور معدل.

- من 60 سم وما دون ذلك تردم المواد الصالحة بسماكة 30 سم وحتى الوصول الى كثافة 90% بروكتور معدل.

ثالثا: فلش الطبقة الاسفلتية:

تفلش الطبقة الاسفلتية فوق طبقة الاساس على الشكل التالي:

نفس سماكة الزفت الموجود على الطرق على الا يقل عن سماكة 9 سم للطرق (الدولية والرئيسية والثانوية) وعلى الا يقل عن سماكة 4,5 سم للطرق المحلية والداخلية.

رابعا: في حال عدم توفر الردميات المنصوص عنها في البند ثانيا يتم الردم بواسطة ردميات (sraoc esab bus) على ان يتضمن المواصفات التالية:

- معادل رملي لا يقل عن 40%

- التآكل (A.L) لا يقل عن 40%

- حد اللدونة (P.I)% 6 xaM P.I

- لا يزيد حجم الحجارة او المواد الصلبة عن 5 سم.

- يتم الردم بسماكة 20 سم حتى عمق 60 سم ابتداء من طبقة الاساس حتى الوصول الى كثافة 95% بروكتور معدل.

- من عمق 60 سم وما دون ذلك يتم الردم بسماكة 30 سم وحتى الوصول الى كثافة 30% بروكتور معدل.

- تدرج ضمن حدود المواصفات المطلوبة في دفتر الشروط.

اولا: في طبقة الاساس (granular base coarse (T.V:

- %L.L= Max 40

%P.T= Max 10

المادة 2

يبلغ هذا المرسوم من يلزم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 5 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي وزير الشؤون البلدية والقروية بالوكالة الامضاء: باسم السبع