المادة 1
مع مراعاة احكام المادتين الرابعة والخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 09/09/83 (تنظيم اشغال الحفر لمد خط الخدمات العامة في الطرق وبراحاتها) تطبق عند ردم اشغال الحفر المواصفات والشروط التالية:
تردم بسماكة 30 سم على طبقتن تحت طبقة الاسفلت على ان تتكون كل طبقة من مواد صلبة مكسرة خالية من المواد الدلغانية (clay) وتتضمن المواصفات التالية:
- معادل رملي لا يقل عن 50%
- التآكل (A.L) لا يقل عن 40%
- تدرج ضمن حدود المواصفات المطلوبة في دفتر الشروط.
ثانيا: المواد الصالحة للردم:
تعتبر مواد صالحة للردم Suitable material المواد ذات المواصفات التالية:
على الا تحتوي على حجارة او مواد صلبة يزيد حجمها عن 5 سم.
- تردم هذه المواد على طبقات بسماكة 20 سم وحتى عمق 60 سم ابتداء من طبقة الاساس وحتى الوصول الى كثافة 95% بروكتور معدل.
- من 60 سم وما دون ذلك تردم المواد الصالحة بسماكة 30 سم وحتى الوصول الى كثافة 90% بروكتور معدل.
ثالثا: فلش الطبقة الاسفلتية:
تفلش الطبقة الاسفلتية فوق طبقة الاساس على الشكل التالي:
نفس سماكة الزفت الموجود على الطرق على الا يقل عن سماكة 9 سم للطرق (الدولية والرئيسية والثانوية) وعلى الا يقل عن سماكة 4,5 سم للطرق المحلية والداخلية.
رابعا: في حال عدم توفر الردميات المنصوص عنها في البند ثانيا يتم الردم بواسطة ردميات (sraoc esab bus) على ان يتضمن المواصفات التالية:
- معادل رملي لا يقل عن 40%
- التآكل (A.L) لا يقل عن 40%
- حد اللدونة (P.I)% 6 xaM P.I
- لا يزيد حجم الحجارة او المواد الصلبة عن 5 سم.
- يتم الردم بسماكة 20 سم حتى عمق 60 سم ابتداء من طبقة الاساس حتى الوصول الى كثافة 95% بروكتور معدل.
- من عمق 60 سم وما دون ذلك يتم الردم بسماكة 30 سم وحتى الوصول الى كثافة 30% بروكتور معدل.
- تدرج ضمن حدود المواصفات المطلوبة في دفتر الشروط.
اولا: في طبقة الاساس (granular base coarse (T.V:
- %L.L= Max 40
%P.T= Max 10