All legislation

مرسوم Decree No. 13503 05/11/1998

تصحيح خطأ في تنسيب المرسوم رقم 12931 تاريخ 27/08/1998 المتعلق بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الموارد المائية والكهربائية

Type
مرسوم · Decree
Number
13503
Date
05/11/1998
Official Gazette
Issue 52, 19/11/1998, p. 4688/4689
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13503 تاريخ 05/11/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية,

بناء على المرسوم رقم 12931 تاريخ 27/08/1998

المتعلق بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة

الى موازنة وزارة الموارد المائية والكهربائية,

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية

والكهربائية ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تصحح المادة الأولى من المرسوم رقم 12931 تاريخ 27/8/1998 بحيث تصبح الفقرة الثانية منه على الوجه التالي: إلى: الباب الثامن عشر ـ وزارة الموارد المائية والكهربائية الفصل 1 ـ المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي الوظيفة 241 ـ الشؤون الإدارية العامة البند 14 ـ التحويلات الفقرة 3 ـ المساعدات داخل القطاع العام النبذة 3 ـ مساعدات لمؤسسات عامة (مساعدة لمؤسسة كهرباء لبنان لدفع الكلفة الإضافية السنوية لبوليصة تأمين المصروفين من الخدمة كبدل استشفاء. /400000000/ل.ل. (أربعماية مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 5 تشرين الثاني 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الإمضاء: إلياس حبيقة وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري