ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية,
بناء على المرسوم رقم 12931 تاريخ 27/08/1998
المتعلق بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة
الى موازنة وزارة الموارد المائية والكهربائية,
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية
والكهربائية ووزير المالية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تصحح المادة الأولى من المرسوم رقم 12931 تاريخ 27/8/1998 بحيث تصبح الفقرة الثانية منه على الوجه التالي: إلى: الباب الثامن عشر ـ وزارة الموارد المائية والكهربائية الفصل 1 ـ المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي الوظيفة 241 ـ الشؤون الإدارية العامة البند 14 ـ التحويلات الفقرة 3 ـ المساعدات داخل القطاع العام النبذة 3 ـ مساعدات لمؤسسات عامة (مساعدة لمؤسسة كهرباء لبنان لدفع الكلفة الإضافية السنوية لبوليصة تأمين المصروفين من الخدمة كبدل استشفاء. /400000000/ل.ل. (أربعماية مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 5 تشرين الثاني 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الإمضاء: إلياس حبيقة وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري