ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم
المهني والتقني),
بناء على المراسيم رقم 2080 تاريخ 09/06/1979
ورقم 3930 تاريخ 27/05/1987 ورقم 771 تاريخ
06/12/1990 ورقم 8802 تاريخ 17/07/1996
ورقم 11207 تاريخ 25/10/1997 ورقم 12266
تاريخ 22/05/1998 (الترخيص بانشاء معهد فني
خاص باسم "المركز الدولي للعلوم التقنية"
ث-اي-ت في الدورة (قضاء المتن)
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ابراهيم
الحداد والمسجل تحت رقم 2127/6 تاريخ
11/06/1998 والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء
اختصاص في المعهد المذكور,
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد إبراهيم أنطوان الحداد، المولود سنة 1939، بإنشاء اختصاص «المعلوماتية الصناعية» المؤدي لنيل شهادة الامتياز الفني في المعهد الفني الخاص الكائن على العقار رقم 2933 من منطقة الدورة العقارية باسم «المركز الدولي للعلوم التقنية» ث ـ أي ـ ت.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 5 تشرين الثاني 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير