All legislation

مرسوم Decree No. 13468 05/11/1998

الثرخيص بانشاء اختصاص في معهد فني خاص في الدورة (قضاء المتن) "المركز الدولي للعلوم التقنية" ت-اي-ت

Type
مرسوم · Decree
Number
13468
Date
05/11/1998
Official Gazette
Issue 52, 19/11/1998, p. 4689
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13468 تاريخ 05/11/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم

المهني والتقني),

بناء على المراسيم رقم 2080 تاريخ 09/06/1979

ورقم 3930 تاريخ 27/05/1987 ورقم 771 تاريخ

06/12/1990 ورقم 8802 تاريخ 17/07/1996

ورقم 11207 تاريخ 25/10/1997 ورقم 12266

تاريخ 22/05/1998 (الترخيص بانشاء معهد فني

خاص باسم "المركز الدولي للعلوم التقنية"

ث-اي-ت في الدورة (قضاء المتن)

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ابراهيم

الحداد والمسجل تحت رقم 2127/6 تاريخ

11/06/1998 والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء

اختصاص في المعهد المذكور,

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد إبراهيم أنطوان الحداد، المولود سنة 1939، بإنشاء اختصاص «المعلوماتية الصناعية» المؤدي لنيل شهادة الامتياز الفني في المعهد الفني الخاص الكائن على العقار رقم 2933 من منطقة الدورة العقارية باسم «المركز الدولي للعلوم التقنية» ث ـ أي ـ ت.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 5 تشرين الثاني 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير