المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1035750000/ل.ل. (مليار وخمسة وثلاثون مليوناً وسبعمئة وخمسون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 3 ـ مجلس الخدمة المدنية الوظيفة 115 ـ إدارة شؤون الموظفين البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 6 ـ اشتراكات ومساهمات الدولة في صناديق التعاضد النبذة 1 ـ اشتراكات ومساهمات الدولة في تعاونية موظفي الدولة (مستحقات الجامعة الأميركية في بيروت لدى تعاونية موظفي الدولة) /1035750000/ل.ل. (مليار وخمسة وثلاثون مليوناً وسبعمئة وخمسون ألف ليرة لبنانية).