All legislation

مرسوم Decree No. 13453 05/11/1998

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - مجلس الخدمة المدنية لعام 1998

Type
مرسوم · Decree
Number
13453
Date
05/11/1998
Official Gazette
Issue 52, 19/11/1998, p. 4657
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13453 تاريخ 05/11/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بنا على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 6 تاريخ

15/07/1998

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1035750000/ل.ل. (مليار وخمسة وثلاثون مليوناً وسبعمئة وخمسون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 3 ـ مجلس الخدمة المدنية الوظيفة 115 ـ إدارة شؤون الموظفين البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 6 ـ اشتراكات ومساهمات الدولة في صناديق التعاضد النبذة 1 ـ اشتراكات ومساهمات الدولة في تعاونية موظفي الدولة (مستحقات الجامعة الأميركية في بيروت لدى تعاونية موظفي الدولة) /1035750000/ل.ل. (مليار وخمسة وثلاثون مليوناً وسبعمئة وخمسون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 5 تشرين الثاني 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري