ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسوم رقم 2120 تاريخ 10/01/1992
الترخيص بانشاء معهد فني خاص باسم "معهد العلوم
الفنية الحديثة" في البوشرية - قضاء المتن),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد منصور
ابو رجيلي والمسجل تحت رقم 3157/6 تاريخ
15/09/1996 والمتضمن طلب الترخيص له بنقل
موقع المعهد المذكور,
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد منصور جورج ابو رجيلي, المولود سنة 1942 بنقل موقع المعهد الفني الخاص في البوشرية, "معهد العلوم الفنية الحديثة" (قضاء المتن), من العقار رقم 1077 من منطقة البوشرية العقارية (قضاء المتن) الى العقار رقم 1006 من نفس المنطقة العقارية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 تشرين الثاني 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التعليم المهني والتقني
الامضاء: فاروق البربير