All legislation

مرسوم Decree No. 13486 05/11/1998

الترخيص بنقل موقع معهد فني خاص في البوشرية (قضاء المتن)- "معهد العلوم الفنية الحديثة"

Type
مرسوم · Decree
Number
13486
Date
05/11/1998
Official Gazette
Issue 52, 19/11/1998, p. 4695
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13486 تاريخ 05/11/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المرسوم رقم 2120 تاريخ 10/01/1992

الترخيص بانشاء معهد فني خاص باسم "معهد العلوم

الفنية الحديثة" في البوشرية - قضاء المتن),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد منصور

ابو رجيلي والمسجل تحت رقم 3157/6 تاريخ

15/09/1996 والمتضمن طلب الترخيص له بنقل

موقع المعهد المذكور,

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد منصور جورج ابو رجيلي, المولود سنة 1942 بنقل موقع المعهد الفني الخاص في البوشرية, "معهد العلوم الفنية الحديثة" (قضاء المتن), من العقار رقم 1077 من منطقة البوشرية العقارية (قضاء المتن) الى العقار رقم 1006 من نفس المنطقة العقارية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: فاروق البربير