All legislation

مرسوم Decree No. 13484 05/11/1998

الترخيص بانشاء مدرسة للتدريب المهني خاصة في راسمسقا (قضاء الكورة) باسم "مركز سان بازيل المهني - فرع رأسمسقا"

Type
مرسوم · Decree
Number
13484
Date
05/11/1998
Official Gazette
Issue 52, 19/11/1998, p. 4694
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13484 تاريخ 05/11/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جورج

باسيل والمسجل تحت رقم 3309/6 تاريخ 07/08/1997

والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء مدرسة للتدريب

المهني خاصة باسم "مركز سان بازيل المهني-

فرع راسمسقا" (قضاء الكورة),

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني

والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد جورج شوقي باسيل, المولود سنة 1963 بانشاء مدرسة للتدريب المهني خاصة في رأسمسقا (قضاء الكورة) على العقار رقم 127 (مقسم 9) من منطقة رأسمسقا العقارية باسم "مركز سان بازيل المهني - فرع رأسمسقا".

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: تزيين نسائي - تزيين رجالي - الماكياج - تصميم وحفر قوالب المجوهرات - صياغة وتركيب الاحجار الكريمة - الطباعة على الكمبيوتر- لغات الكمبيوتر.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: فاروق البربير