All legislation

مرسوم Decree No. 13483 05/11/1998

الترخيص بانشاء مدرسة للتدريب المهني خاصة في طرابلس (قضاء طرابلس ) باسم "مدرسة فاديا كرم للتجميل"

Type
مرسوم · Decree
Number
13483
Date
05/11/1998
Official Gazette
Issue 52, 19/11/1998, p. 4693
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13483 تاريخ 05/11/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة فاديا

كرم والمسجل تحت رقم 3378/6 تاريخ 14/08/1997

والمتضمن طلب الترخيص لها بانشاء مدرسة

للتدريب المهني خاصة باسم "مدرسة فاديا كرم

للتجميل" في طرابلس (قضاء طرابلس ),

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة فاديا شحادة كرم, المولودة سنة 1966 بانشاء مدرسة للتدريب المهني خاصة في بساتين المينا - طرابلس (قضاء طرابلس ) على العقار رقم 705/6 من منطقة بساتين المينا - طرابلس العقارية باسم "مدرسة فاديا كرم للتجميل".

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الماكياج - التزيين النسائي - تصفيف الشعر.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: فاروق البربير