المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة فاديا شحادة كرم, المولودة سنة 1966 بانشاء مدرسة للتدريب المهني خاصة في بساتين المينا - طرابلس (قضاء طرابلس ) على العقار رقم 705/6 من منطقة بساتين المينا - طرابلس العقارية باسم "مدرسة فاديا كرم للتجميل".
مرسوم Decree No. 13483 05/11/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة فاديا
كرم والمسجل تحت رقم 3378/6 تاريخ 14/08/1997
والمتضمن طلب الترخيص لها بانشاء مدرسة
للتدريب المهني خاصة باسم "مدرسة فاديا كرم
للتجميل" في طرابلس (قضاء طرابلس ),
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة فاديا شحادة كرم, المولودة سنة 1966 بانشاء مدرسة للتدريب المهني خاصة في بساتين المينا - طرابلس (قضاء طرابلس ) على العقار رقم 705/6 من منطقة بساتين المينا - طرابلس العقارية باسم "مدرسة فاديا كرم للتجميل".
مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الماكياج - التزيين النسائي - تصفيف الشعر.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: فاروق البربير