ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954
(قانون الجمارك),
بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 6/98 تاريخ 06/10/1998
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/10/1998
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يضاف الى الاستثناءات الواردة في نهاية المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك ما يلي: - الهبات الواردة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات. - المعدات والمنتجات المستوردة لمشاريع انمائية واعمارية والممولة كليا او جزئيا من مصادر تمويل خارجية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 5 تشرين الثاني 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري