المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة جمانة العجوز، من التابعية اللبنانية، باكتساب الجنسية السويدية.
مرسوم Decree No. 13493 05/11/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسبة اللبنانية,
بناء على كتاب السفارة اللبنانية في ستوكهولم
تاريخ 18/11/1997 المتضمن رغبة السيدة جمانة
العجوز في التنازل عن جنسيتها اللبنانية
للحصول على الجنسية السويدية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة جمانة العجوز، من التابعية اللبنانية، باكتساب الجنسية السويدية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 5 تشرين الثاني 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر