المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري لعام 1998، الاعتماد التالي؛ من: الباب 115 ـ المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري. الفصل 4 ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 342 ـ التجارة والتوزيع البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /366000000/ل.ل. (ثلاثماية وستة وستون مليون ليرة). إلى: الباب 115 ـ المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري. الفصل 1 ـ المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري. الوظيفة 342 ـ التجارة والتوزيع. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 1 ـ مخصصات ورواتب. النبذة 2 ـ رواتب الموظفين الدائمين /5000000/ل.ل. البند 16 ـ نفقات مختلفة الفقرة 9 ـ نفقات شتى النبذة 1 ـ رسوم وضرائب مختلفة /340000000/ل.ل. /21000000/ل.ل. /366000000/ل.ل. (ثلاثماية وستة وستون مليون ليرة لبنانية).