All legislation

مرسوم Decree No. 13502 05/11/1998

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الموارد المائية والكهربائية - المديرية العامة للاستثمار لعام 1998

Type
مرسوم · Decree
Number
13502
Date
05/11/1998
Official Gazette
Issue 52, 19/11/1998, p. 4688
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13502 تاريخ 05/11/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية

والكهربائية ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /50000000/ل.ل. (خمسون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب 18 ـ وزارة الموارد المائية والكهربائية الفصل 2 ـ المديرية العامة للاستثمار الوظيفة 243 ـ الإمداد بالمياه البند 13 المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 3 ـ تعويضات النبذة 9 ـ تعويضات مختلفة /50000000/ل.ل. (خمسون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 5 تشرين الثاني 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الإمضاء: إلياس حبيقة وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري