All legislation

قرار Decision No. 7150 06/11/1998

الشكات المرمزة

Type
قرار · Decision
Number
7150
Date
06/11/1998
Official Gazette
Issue 52, 19/11/1998, p. 4735-4736
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
قرار رقم 7150 تاريخ 06/11/1998
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما احكام المادة 174 منه

وبناء على توصية لجنة التقنيات المصرفية الحديثة المنشاة لدى مصرف لبنان بموجب الاعلام للمصارف رقم 442 تاريخ 15/06/1994

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 04/11/1998

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

على جميع المصارف العاملة في لبنان استعمال شيكات مرمزة, وفقا للنموذج والمقاييس والاساليب الفنية المحددة في "دليل اجراءات طباعة الشيكات" المؤرخ 03/01/1995 والمعد من قبل لجنة التقنيات المصرفية الحديثة لدى مصرف لبنان, بغية معالجتها بطريقة الية. تستثنى من المعالجة الالية الشيكات المحددة في الملحق المرفق رقم 1

المادة 2

يعدل الحقل رقم 5 من الصفحة 13 من الدليل المذكور اعلاه بحيث تصبح كالتالي:

الرقم...الحقل ....المحتويات

5 ....المصرف الفرع غرفة رمز (10) في

المقاصة الموقع 35 خانة واحدة لرمز غرفة المقاصة في

الموقع 36 ثلاث خانات لرقم الفرع في الموقع 37-39

ثلاث خانات لرقم المصرف (لائحة المصارف) في

الموقع 40-42 خانة فارغة في الموقع 43

كما يضاف الى نموذج "الشكل النهائي للشك" في

الصفحة 19 من الدليل عبارة مكان الاصدار كما هو مبين في الملحق رقم 2

المادة 3

يمكن للمصارف العاملة والمطابع المعنية الاستحصال مباشرة من مصرف لبنان على نسخة عن الدليل المذكور.

المادة 4

يمكن للمصارف العاملة في لبنان ان تلجأ الى آلة الفحص (Tester) التي يضعها مصرف لبنان تحت تصرفها في مديرية المعلوماتية بغية التحقق من مطابقة نماذج الشيكات المرمزة التي تصدرها مع المقاييس والخصائص الفنية المحددة في "دليل اجراءات طباعة الشيكات".

المادة 5

يبقى ساريا حتى اشعار اخر نظام المقاصة الالية المعمول به حاليا.

المادة 6

يستمر العمل في غرف المقاصة لدى مصرف لبنان دون اي تغيير وتكون عملية الترميز اللاحق "Postmarquage" المتعلق بالخانة المخصصة للعملة والخانة المخصصة للمبلغ وكذلك عملية فرز الشيكات على عاتق ومسؤولية المصرف المعني الذي يستلم الشيكات من عملائه وفروعه ثم يقدمها للمقاصة.

المادة 7

على جميع المصارف العاملة في لبنان ان ترفق بكل رزمة من الشيكات المسحوبة على كل مصرف بطاقة تدقيق كوسيلة لمراقبة رزم الشيكات والتدقيق فيها. تعتبر هذه البطاقة بطاقة صادرة بالنسبة الى المصرف المستفيد وبطاقة واردة بالنسبة الى المصرف المسحوب عليه.

تحدد مواصفات هذه البطاقة في الملحق المرفق رقم 3

المادة 8

يقوم مصرف لبنان, بناء على طلب يقدم اليه قبل 15 يوما على الاقل، بتزويد المصارف والمؤسسات المالية وسائر اصحاب الحسابات لديه, بدفاتر شيكات مطبوعة وفقا للتصميم الجديد ومعدة للسحب على حساباتها لديه في المركز والفروع.

المادة 9

على المصارف عدم تقديم الشيكات غير المرمزة للتحصيل بواسطة غرف المقاصة لدى مصرف لبنان تحت طائلة رفض الشيكات المذكورة.

المادة 10

تلغى النصوص التنظيمية التالية الصادرة عن مصرف لبنان:

القرار رقم 5800 تاريخ 14/02/1995 الموضوع موضع التنفيذ بالتعميم للمصارف رقم 1317 تاريخ 14/02/1995

التعميم للمصارف وللمؤسسات المالية رقم 1409 تاريخ 08/03/1996 الاعلام للمصارف رقم 472 تاريخ 24/05/1996

التعميم للمصارف رقم 1467 تاريخ 17/09/1996

القرار رقم 6474 تاريخ 17/02/1997 الموضوع موضع التنفيذ بالتعميم للمصارف رقم 1502 تاريخ 17/02/1997

المادة 11

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 12

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 6 تشرين الثاني 1998 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه