All legislation

علم وخبر Notice of association No. 125 07/11/1998

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية اللبنانية لزارعي الاعضاء ومرضى القصور الكلوي المزمن" مركزها: فرن الشباك - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
125
Date
07/11/1998
Official Gazette
Issue 52, 19/11/1998, p. 4705/4706
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 125 تاريخ 07/11/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "الجمعية اللبنانية لزارعي الاعضاء

ومرضى القصور الكلوي المزمن" والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 5413/2

تاريخ 06/12/1997

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لزارعي الأعضاء ومرضى القصور الكلوي المزمن». مركزها: فرن الشباك ـ شارع الجنرال شهاب ـ ملك زخور ـ الطابق الرابع. غايتها: 1 ـ خلق روح التضامن وتوثيق التعاون بين أعضاء الجمعية. 2 ـ تنظيم والاشتراك في مؤتمرات أو اجتماعات خاصة أو عامة تتعلق بأمراض الكلية أو زرع الأعضاء أو وهب الأعضاء. 3 ـ مساعدة المرضى على جميع المستويات المادية والمعنوية والنفسية والعمل على توفير الوضع الأفضل لهم. 4 ـ التشجيع على وهب الأعضاء. 5 ـ المشاركة في الحقول والمجالات التربوية والثقافية والاجتماعية. المؤسسات والمؤسسون السيدات والسادة: هشام علي شهاب الدين نهاد عصام الجارودي أولغا سعد صفير طوني جرجي زخور صفيه عفيف الكعكي شفيقه إميل أسعد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد طوني جرجي زخور.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 7 تشرين الثاني 1998 وزير الداخلية ميشال المر