المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لزارعي الأعضاء ومرضى القصور الكلوي المزمن». مركزها: فرن الشباك ـ شارع الجنرال شهاب ـ ملك زخور ـ الطابق الرابع. غايتها: 1 ـ خلق روح التضامن وتوثيق التعاون بين أعضاء الجمعية. 2 ـ تنظيم والاشتراك في مؤتمرات أو اجتماعات خاصة أو عامة تتعلق بأمراض الكلية أو زرع الأعضاء أو وهب الأعضاء. 3 ـ مساعدة المرضى على جميع المستويات المادية والمعنوية والنفسية والعمل على توفير الوضع الأفضل لهم. 4 ـ التشجيع على وهب الأعضاء. 5 ـ المشاركة في الحقول والمجالات التربوية والثقافية والاجتماعية. المؤسسات والمؤسسون السيدات والسادة: هشام علي شهاب الدين نهاد عصام الجارودي أولغا سعد صفير طوني جرجي زخور صفيه عفيف الكعكي شفيقه إميل أسعد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد طوني جرجي زخور.