ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "رابطة شباب المستقبل في حارة
بعاصير" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية
والادارية برقم 1858/2 تاريخ 26/09/1991
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة شباب المستقبل في حارة بعاصير». مركزها: حارة بعاصير ـ قضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان. غايتها: 1 ـ إشاعة روح المحبة بين أهل القرية. 2 ـ نشاطات اجتماعية وتربوية ورياضية وثقافية. 3 ـ تنمية روح التعاون والتعاضد بين أهل القرية. المؤسسون السادة: أنطوان يوسف حنا مخايل وديع رزق يوسف فؤاد البستاني يوسف إميل القزي إلياس وديع رزق مارون شاكر القزي نعيم يوسف القزي إلياس جوزف القزي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد يوسف إميل القزي.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 1 تشرين الثاني 1998 وزير الداخلية ميشال المر