All legislation

قرار Decision No. 7145 30/10/1998

تعديل المادة الثانية من القرار رقم 6908 تاريخ 26/02/1998 المتعلق باصول ايداع المبالغ النقدية في مصرف لبنان واصول سحب الشيكات على الحسابات المفتوحة لديه

Type
قرار · Decision
Number
7145
Date
30/10/1998
Official Gazette
Issue 52, 19/11/1998, p. 4725
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 7145 تاريخ 30/10/1998
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على القرار رقم 6908 تاريخ 26/02/1998 المتعلق

باصول ايداع المبالغ النقدية في مصرف لبنان واصول

سحب الشيكات على الحسابات المفتوحة لديه

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته

المنعقدة بتاريخ 28/10/1998

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى الفقرة 1 من المادة الثانية من القرار رقم 6908 تاريخ 26/02/1998 البنود التالية: - عدم ذكر ما يقل عن الوحدة النقدية (القروش والسنتيمات) في الشيكات المحررة بالليرة اللبنانية وباللير الايطالي. - عدم سحب شيكات بالدولار الاميركي وبالليرة اللبنانية على حساباتهم لدى مصرف لبنان تقل قيمتها عن 500$ (خمسماية دولار اميركي) وعن /1000000/ل.ل. (مليون ليرة لبنانية). - عدم تشويه خط الترميز باي سمة او ختم او كتابة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 30 تشرين الاول 1998 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة