المادة 1
مادة 1: تضاف الى الفقرة 1 من المادة الثانية من القرار رقم 6908 تاريخ 26/02/1998 البنود التالية: - عدم ذكر ما يقل عن الوحدة النقدية (القروش والسنتيمات) في الشيكات المحررة بالليرة اللبنانية وباللير الايطالي. - عدم سحب شيكات بالدولار الاميركي وبالليرة اللبنانية على حساباتهم لدى مصرف لبنان تقل قيمتها عن 500$ (خمسماية دولار اميركي) وعن /1000000/ل.ل. (مليون ليرة لبنانية). - عدم تشويه خط الترميز باي سمة او ختم او كتابة.