All legislation

مرسوم Decree No. 13482 05/11/1998

الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة في جبيل (قضاء جبيل) باسم "مدرسة الابجدية - فرع ثان"

Type
مرسوم · Decree
Number
13482
Date
05/11/1998
Official Gazette
Issue 52, 19/11/1998, p. 4692/4693
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13482 تاريخ 05/11/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس

مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من السادة سامي

وسمير وعصام الحداد والمسجل تحت رقم 3216/6

تاريخ 24/09/1996 والمتضمن طلب الترخيص

لهم بانشاء مدرسة فنية خاصة باسم "مدرسة

الابجدية - فرع ثان",

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني

والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد سامي طانيوس الحداد, المولود سنة 1940 والسيد يوسف الحداد, المولود سنة 1933 والسيد سمير الحداد, المولود سنة 1938 بانشاء مدرسة فنية خاصة في جبيل (قضاء جبيل) على العقار رقم 1442 من منطقة جبيل العقارية باسم "مدرسة الابجدية- فرع ثان".

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الاتي: الاختصاص : برمجة الحاسبات الالكترونية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : التجميل الداخلي المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : التربية الحضانية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : الالكترونيك المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : الرسم المعماري المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : الموسيقى المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : كهربائي ابنية المستوى: التكميل الشهادة: التكميلية المهنية كما ويحق للمدرسة اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الماكات - اخصائي ديكور عام - التسويق- اخصائي حجز وبيع تذاكر السفر - تخطيط آرمات - الطباعة على الكمبيوتر - لغات الكمبيوتر - اللغة الانكليزية - اللغة الالمانية- اخصائي مساحة- اخصائي الكتروني- اخراج سينمائي.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: فاروق البربير