All legislation

مرسوم Decree No. 13459 05/11/1998

الترخيص بالتفرغ عن اسهم في ملكية محطة بث تلفزيونية من الفئة الاولى تملكها المؤسسة اللبنانية للارسال

Type
مرسوم · Decree
Number
13459
Date
05/11/1998
Official Gazette
Issue 52, 19/11/1998, p. 4683/4684
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13459 تاريخ 05/11/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم /382/ تاريخ 04/11/94

(البث التلفزيوني والاذاعي),

بناء على المرسوم رقم /7997/ تاريخ 29/02/1996

(المصادقة على دفتر الشروط النموذجية

للمؤسسات الاعلامية التلفزيونية والاذاعية

من الفئتين الاولى والثانية),

وبعد استشارة المجلس الوطني للاعلام المرئي

والمسموع (الكتاب رقم /358/ تاريخ 07/09/1998),

بناء على اقتراح وزير الاعلام,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/09/1998

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص بالتفرغ عن اسهم في ملكية محطة بث تلفزيونية من الفئة الاولى تملكها المؤسسة اللبنانية للارسال وفق ما يلي: /89910/ سهما لصالح السيد قبلان انطوان يمين من اصل الحصة التي تملكها السيدة ايمان سعد عيسى الخوري والبالغة /333000/ سهما.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاعلام الامضاء: باسم السبع وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الامضاء: رفيق الحريري