المادة 1
مادة 1: رخص بالتفرغ عن اسهم في ملكية محطة بث تلفزيونية من الفئة الاولى تملكها شركة مر تلفزيون وفق ما يلي: /7600/ سهما لصالح السيد عصام فايز مكارم وهي كامل الحصة التي يملكها السيد غازي العريضي.
مرسوم Decree No. 13458 05/11/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم /382/ تاريخ 04/11/94
(البث التلفزيوني والاذاعي),
بناء على المرسوم رقم /7997/ تاريخ 29/02/1996
(المصادقة على دفاتر الشروط النموذجية
للمؤسسات الاعلامية التلفزيونية والاذاعية
من الفئتين الاولى والثانية),
وبعد استشارة المجلس الوطني للاعلام المرئي
والمسموع (الكتاب رقم /357/ تاريخ 07/09/1998),
بناء على اقتراح وزير الاعلام,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/09/98
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص بالتفرغ عن اسهم في ملكية محطة بث تلفزيونية من الفئة الاولى تملكها شركة مر تلفزيون وفق ما يلي: /7600/ سهما لصالح السيد عصام فايز مكارم وهي كامل الحصة التي يملكها السيد غازي العريضي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاعلام الامضاء: باسم السبع وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الامضاء: رفيق الحريري