المادة 1
مادة 1: رخص للسيد ذو الفقار سعيد عثمان, المولود سنة 1940 بانشاء معهد فني خاص على العقار رقم 6973 من منطقة الشياح العقارية باسم "مدرسة بيروت الحديثة الفنية".
مرسوم Decree No. 13481 05/11/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ذو
الفقار عثمان والمسجل تحت رقم 6009/6 تاريخ
26/12/1997 والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء
معهد فني خاص باسم "مدرسة بيروت الحديثة
الفنية" في الشياح (قضاء بعبدا),
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد ذو الفقار سعيد عثمان, المولود سنة 1940 بانشاء معهد فني خاص على العقار رقم 6973 من منطقة الشياح العقارية باسم "مدرسة بيروت الحديثة الفنية".
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الاتي: الاختصاص : المراجعة والخبرة في المحاسبة المستوى: الاطر الوسطى الشهادة: الامتياز الفني الاختصاص : المعلوماتية الادارية المستوى: الاطر الوسطى الشهادة: الامتياز الفني الاختصاص : التربية الحضانية والابتدائية المستوى: الاطر الوسطى الشهادة: الامتياز الفني الاختصاص : التجميل الداخلي المستوى: الاطر الوسطى الشهادة: الامتياز الفني الاختصاص : العلوم التجارية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : برمجة الحاسبات الالكترونية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : التربية الحضانية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : امانة السر المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : التجميل الداخلي المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : محاسب مساعد المستوى: التكميل الشهادة: التكميلية المهنية الاختصاص : مستكتب مختزل المستوى: التكميل الشهادة: التكميلية المهنية كما ويحق للمعهد اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: محاسب عام - مسك الدفاتر - امينة سر مختزلة- امينة سر تنفيذية - ديكور عام الطباعة على الكمبيوتر - لغات الكمبيوتر - الضرب على الالة الكاتبة - اللغة الانكليزية - اللغة الفرنسية- اخصائي حجز وبيع تذاكر السفر.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: فاروق البربير