All legislation

مرسوم Decree No. 13481 05/11/1998

الترخيص بانشاء معهد فني خاص في الشياح (قضاء بعبدا) باسم "مدرسة بيروت الحديثة الفنية"

Type
مرسوم · Decree
Number
13481
Date
05/11/1998
Official Gazette
Issue 52, 19/11/1998, p. 4691/4692??بيروت
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13481 تاريخ 05/11/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ذو

الفقار عثمان والمسجل تحت رقم 6009/6 تاريخ

26/12/1997 والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء

معهد فني خاص باسم "مدرسة بيروت الحديثة

الفنية" في الشياح (قضاء بعبدا),

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني

والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد ذو الفقار سعيد عثمان, المولود سنة 1940 بانشاء معهد فني خاص على العقار رقم 6973 من منطقة الشياح العقارية باسم "مدرسة بيروت الحديثة الفنية".

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الاتي: الاختصاص : المراجعة والخبرة في المحاسبة المستوى: الاطر الوسطى الشهادة: الامتياز الفني الاختصاص : المعلوماتية الادارية المستوى: الاطر الوسطى الشهادة: الامتياز الفني الاختصاص : التربية الحضانية والابتدائية المستوى: الاطر الوسطى الشهادة: الامتياز الفني الاختصاص : التجميل الداخلي المستوى: الاطر الوسطى الشهادة: الامتياز الفني الاختصاص : العلوم التجارية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : برمجة الحاسبات الالكترونية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : التربية الحضانية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : امانة السر المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : التجميل الداخلي المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : محاسب مساعد المستوى: التكميل الشهادة: التكميلية المهنية الاختصاص : مستكتب مختزل المستوى: التكميل الشهادة: التكميلية المهنية كما ويحق للمعهد اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: محاسب عام - مسك الدفاتر - امينة سر مختزلة- امينة سر تنفيذية - ديكور عام الطباعة على الكمبيوتر - لغات الكمبيوتر - الضرب على الالة الكاتبة - اللغة الانكليزية - اللغة الفرنسية- اخصائي حجز وبيع تذاكر السفر.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: فاروق البربير