All legislation

مرسوم Decree No. 7504 17/12/1954

رفع بدل الاغتراب لموظفي المفوضية اللبنانية في برن

Type
مرسوم · Decree
Number
7504
Date
17/12/1954
Official Gazette
Issue 52, 22/12/1954, p. 961
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7504 تاريخ 17/12/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع تعويض بدل الاغتراب لموظفي المفوضية اللبنانية في برن على الوجه التالي: من مئة الى مئة وخمسة وعشرين بالمئة الى الموظف المتزوج. ومن مئة الى مئة وخمسة عشر بالمئة الى الموظف الاعزب .

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون 1 سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: سامي الصلح وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 2555/ر.م. تاريخ 1/12/1954 رئيس ديوان المحاسبة الامضاء: جميل شهاب