All legislation

مرسوم Decree No. 7505 17/12/1954

رفع تعويض بدل الاغتراب لموظفي السفارة اللبنانية في ريو دي جانيرو

Type
مرسوم · Decree
Number
7505
Date
17/12/1954
Official Gazette
Issue 52, 22/12/1954, p. 962
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7505 تاريخ 17/12/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع بدل الاغتراب لموظفي السفارة اللبنانية في ريو دي جانيرو من ماية الى ماية وخمسة وعشرين بالمئة.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون 1 سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: الفرد نقاش وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 1796/ر.م. تاريخ 8/9/1954 رئيس ديوان المحاسبة الامضاء: جميل شهاب