المادة 1
مادة 1: تصادر سيارات الاتوبيس التي اعلن اصحابها الاضراب او الامتناع عن العمل مع سائقيها ومعاونيهم.
قرار Decision No. 9206 18/12/1954
مادة 1: تصادر سيارات الاتوبيس التي اعلن اصحابها الاضراب او الامتناع عن العمل مع سائقيها ومعاونيهم.
مادة 2: تعتمد لتحديد السيارات والاشخاص الذين يشملهم هذا القرار اللائحة التي تقدمها وزارة الاشغال العامة ويبلغ اصحاب العلاقة وفقا لاحكام المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 167 تاريخ 25 نيسان 1942
مادة 3: تحدد تعويضات واجور السيارات الاوتوبيس المصادرة وفقا للمادة 4 وما يليها من المرسوم الاشتراعي الانف الذكر وتحدد بقرار لاحق لجنة لتحديد هذه المبالغ.
مادة 4: كل معارضة لتنفيذ هذا القرار تعرض مرتكبيها للعقوبات المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 167
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 18 كانون 1 سنة 1954 وزير الاقتصاد الوطني بالوكالة الامضاء: محيى الدين النصالي