All legislation

قرار Decision No. 9206 18/12/1954

مصادرة سيارات الاتوبيس التي اعلن اصحابها الاضراب او الامتناع عن العمل

Type
قرار · Decision
Number
9206
Date
18/12/1954
Official Gazette
Issue 52, 22/12/1954, p. 970
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 9206 تاريخ 18/12/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تصادر سيارات الاتوبيس التي اعلن اصحابها الاضراب او الامتناع عن العمل مع سائقيها ومعاونيهم.

المادة 2

مادة 2: تعتمد لتحديد السيارات والاشخاص الذين يشملهم هذا القرار اللائحة التي تقدمها وزارة الاشغال العامة ويبلغ اصحاب العلاقة وفقا لاحكام المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 167 تاريخ 25 نيسان 1942

المادة 3

مادة 3: تحدد تعويضات واجور السيارات الاوتوبيس المصادرة وفقا للمادة 4 وما يليها من المرسوم الاشتراعي الانف الذكر وتحدد بقرار لاحق لجنة لتحديد هذه المبالغ.

المادة 4

مادة 4: كل معارضة لتنفيذ هذا القرار تعرض مرتكبيها للعقوبات المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 167

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 18 كانون 1 سنة 1954 وزير الاقتصاد الوطني بالوكالة الامضاء: محيى الدين النصالي