المادة 1
مادة 1: عدلت الفقرة قبل الاخيرة من المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 2 تاريخ 30 تشرين الثاني 1954 على الوجه الاتي: يتولى اعمال المجلس الادارية ويقوم بتنسيقها امين سر يعين بمرسوم تحدد فيه رتبته.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 6 15/12/1954
مادة 1: عدلت الفقرة قبل الاخيرة من المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 2 تاريخ 30 تشرين الثاني 1954 على الوجه الاتي: يتولى اعمال المجلس الادارية ويقوم بتنسيقها امين سر يعين بمرسوم تحدد فيه رتبته.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم الاشتراعي حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 كانون 1 سنة 1954 صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: كميل شمعون رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التصميم العام الامضاء: سامي الصلح وزير المالية والانباء نائب رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محي الدين النصولي وزير الداخلية الامضاء: جبرائيل المر وزير الاشغال العامة وزير الاقتصاد الوطني والشؤون الاجتماعية الامضاء: نعيم مغبغب الامضاء: رشيد كرامي وزير الدفاع الوطني وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: مجيد ارسلان الامضاء: سامي الصلح وزير العدل والصحة العامة الامضاء: شارل حلو وزير الزراعة والبرق والبريد والهاتف الامضاء: سليم حيدر وزير التربية الوطنية الامضاء: موريس زوين