All legislation

قرار Decision No. 810 16/09/1959

قرار بمنع الصيد حول مستودع ذخيرة اللويزة

Type
قرار · Decision
Number
810
Date
16/09/1959
Official Gazette
Issue 52, 23/09/1959, p. 781-782
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 810 تاريخ 16/09/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع الصيد على اختلاف انواعه منعا باتا لمدة غير معينة في شعاع طوله كيلومتران حول مستودع ذخيرة اللويزة

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة

بيروت في 16 ايلول 1959 وزير الزراعة الامضاء: بيار الجميل المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: الفرد شمعون