المادة 1
مادة 1: يعدل ملاك وزارة الخارجية والمغتربين بسلكه الخارجي كما يلي: مستشار وقنصل عام 27 بدلا من 25 سكرتير وقنصل 26 بدلا من 25 ملحق ونائب قنصل 28 بدلا من 25 والباقي بدون تعديل
مرسوم Decree No. 1966 17/08/1959
مادة 1: يعدل ملاك وزارة الخارجية والمغتربين بسلكه الخارجي كما يلي: مستشار وقنصل عام 27 بدلا من 25 سكرتير وقنصل 26 بدلا من 25 ملحق ونائب قنصل 28 بدلا من 25 والباقي بدون تعديل
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 17 آب سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي